الشيخ محمد الجواهري

95

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً - ولكلّ منهما اُجرة مثل عمله ( 1 ) بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله اُجرة مثل عمله .

--> ( 1 ) في الواضح 12 : 188 - 189 المسألة 48 من كتاب المضاربة الرقم العام ] 3445 [ . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 120 - 121 .